الأخبار

السبت، 2 فبراير 2013

إتحاف الألباء بحكم [مرجئة الفقهاء]. [من شرحي على الإيمان للقاسم بن سلام]


الحمد لله وحده .. ثم أما بعد:
فهاكم حكاية الخلاف في ماهية مذهب مرجئة الفقهاء وحكمهم فيه اقتنصته من شرحي على الإيمان للقاسم بن سلام.
فصل في خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة:
اختلف العلماء في حقيقة مخالفة مرجئة الفقهاء على ثلاثة أقوال:
1- فذهبت طائفة إلى أنهم على بدعة حقيقية ومخالفة صريحة لمذهب السلف, وقالوا: إنما خالفوا لفظا ومعنى, فمن حيث اللفظ أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان, ومن حيث المعنى, لم يجعلوا الإيمان لازما لعمل القلب وذلك أنهم لا يكَفِّرون بترك العمل بل لكونهم يرون أن الإيمان هو التصديق فضده الجحود وما كان من غير الجحود من المكفرات المجمع عليها فلا يعتبرونها إلا دليلا على الكفر أو أنه لا يخرج إلا من كافر, وعلى هذا فيصح عندهم أن يكون الرجل فاعلا للكفر فيما ظهر لهم مسلماً عند الله.([1])
2- وتساهلت طائفة أخرى وقالت: إن الخلاف بين أهل السنة وبين السلف لفظي فقط لا ينبني عليه مخالفات, وإنهم يقولون بالتلازم, وأصل مذهب المرجئة أنهم نفوا التلازم بين القلب والجوارح, ولا ينسحب هذا على مرجئة الفقهاء.
3- وتوسطت طائفة فقالت: بل ينظر لمذهبهم من اتجاهين من حيث المعنى,  ومن حيث اللفظ, فوافقت السلف من حيث المعنى إجمالا من كونهم: يقولون: إن المعصية تضر, وخالفوا من حيث اللفظ, فقولهم بدعة مخالفة للنصوص وإجماع السلف.
قلت: ولمعرفة حقيقة الخلاف لابد من الوقوف على ثلاثة اعتبارات:
-        حقيقة مذهب مرجئة الفقهاء.
-        النظر في علة ذم السلف للإرجاء.
-        هل يقع الذم لمجرد المخالفة اللفظية أم لا؟
فبالنظر للاعتبار الأول: فإن مرجئة الفقهاء يخالفون السلف فيما يلي:
1-   في تفاضل الإيمان والذي عندهم هو التصديق, إذ ينكرونه – أي التفاضل - والسلف يثبتونه.
2- في الاستثناء, لا يستثنون مطلقا لكون الإيمان – عندهم - شيئا واحداٍ وليس يدخل فيه العمل ابتداء. خلافا للسلف فإن من لم يستثن منهم فإنما أراد الإيمان بالله ومن استثنى فإنما أراد العمل, وهكذا الجمع بين أقوالهم, يستثنى في العمل ويمتنع في الإقرار.  
3- يخرجون العمل عن مسمى الإيمان, والسلف يجعلونه ركنا فيه, فوافقوا المرجئة في إخراجه, وخالفوا الجهمية في جعل المعصية تضر كما أن الطاعة نافعة وينبني عليهما الثواب والعقاب, يقول شيخ الإسلام: [ وأنكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه وهؤلاء من مرجئة الفقهاء وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبى سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة وكانوا يستثنون في الإيمان لكن حماد بن أبى سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم ]([2]).
4- وتفرع على هذا أيضاً أنهم لما جعلوا الإيمان هو القول فقط – القلب واللسان – جعلوا الكفر هو الجحود وما يكون من الأعمال المكفرة فإنما هو لكونه لا يخرج إلا من كافر, وافقوا مذهب ابن الراوندي وبشر المريسي قالا : الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعا والكفر هو الجحود والإنكار والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة الكفر.]([3]) وهذا الاعتبار هو الذي نظر له أصحاب القول الأول أكثر من غيره.
وبالنظر للاعتبار الثاني: فنظر أصحاب القول الثاني إلى أن المقصود من ذم السلف للإرجاء هو اعتقادهم أنه لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا ينفع مع الكفر طاعة, ومرجئة الفقهاء لا يعتقدون ذلك بل يجمعون على استحقاق العاصي للإثم واستحقاق المطيع للثواب, وأنهم خالفوا غيرهم بأن جعلوا عمل الجوارح لازما للتصديق. بينما يعارضون أصحاب القول الثالث بما حاصله: أن السلف ذموا أهل الإرجاء لما فيه من هدم الدين بإخراج ما هو منه, وذلك أن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل ونية لا تجزئ واحدة عن أختها, كما هو مروي عن الشافعي, وابن عيينة, وجماعة, واشتدوا على هذا, بل إنهم جعلوا من قال: إن الإيمان يزيد وينقص فقد خرج عن الإرجاء, قال ابن المبارك: [ ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الأرجاء أوله وآخره ]([4])
وبالنظر إلى الاعتبار الثالث:  
فقد نظر إليه أصحاب القول الثالث: وقالوا: هو خلاف لفظي لا ينبني عليه أثر عندهم ولا مشاحة في الاصطلاح, ولكونهم لم يلتزموا آثاره فقالوا: إن المعصية تضر, وجعلوا العمل لازم القول – قول القلب واللسان – ومن لم يأت بالعمل لم يأت بالتصديق, قلت: وقد يقال أيضا: إن الأثر الذي استدل به أصحاب القول الأول ليس فيه حجة لدعواهم, وذلك أن القول بعدم الزيادة والنقصان كان علامة على الإرجاء, ويدل على ذلك أنه لو قال رجل بزيادة الإيمان ونقصانه ثم ادعى أن العمل ليس ركنا فيه لم يكن خارجا عن مذهب المرجئة, ويؤيد ذلك ما رواه الآجري عن الفضيل أنه قال: [ الاستثناء ليس بشك وقال: " المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد " ]([5]), والمراد أنهم كانوا لا يبالون بما جاء من وعيد الله – تعالى – وتهديده, فدل ذلك على تزامن القول بالاستثناء - وما يشبهه مما له علاقة بدخول العمل في مسمى الإيمان -, مع القول بعدم تأثير المعصية وهو أصل مذهب الإرجاء الذي ذمه السلف.
لكن يعارض قولَهم أمران:
-        الأول: أن أصل تسمية الإرجاء إرجاء هو إرجاء – أي تأخير - العمل عن مسمى الإيمان.
-   الثاني: أن هذه المخالفة تفرَّع عليها مسائل كل مسألة منها كافية في نسبة صاحبها إلى البدعة, وهي: القول بعدم الاستثناء مطلقا وأنه كفر, والقول بعدم التفاضل, وأن الإيمان شيء واحد لا يتبعض.
-   بل زد عليها ثالثة: أن السلف كانوا يذمون اللفظية مع كون كلامهم ليس صريحا في القول بخلق القرآن,  يقول أبو جرير الطبري: [ سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه – أي الإمام أحمد - أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع ]([6]), وأما ما استدل به من أثر الفضيل, فلو سلمنا بصحة ديمومة التزامن بينهما عند السلف – والذي أبطلناه بقول أحمد والذي روي عن غيره – فذم بدعة تتزامن مع أخرى لا يعني عدم ذمها منفردة وإذا انفردت دل ذلك على بطلان كونها لازمة له, بل لما قيل لأحمد بن حنبل عن أناس لا يستثنون وهم يقولون الإيمان قول وعمل أنكر عليهم ذلك, فقد روى الخلال بسنده عن حبيش بن سندي أنه  دخل على أبي عبد الله شيخٌ فقال له: إنهم يقولون لي إنك شاك قال بئس ما قالوا ثم خرج. فقال: ردوه, فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال نعم قال. قال هؤلاء مستثنون قال له كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل فالقول قد أتيتم به والعمل فلم تأتوا به فهذا الاستثناء لهذا العمل ]([7]), فأنكره رغم كونهم يقولون إن الإيمان قول وعمل.([8])
والملاحظ في المتنازعين في المسألة أنهم نصبوا كلام شيخ الإسلام – وهو من أعلم وأعرف الناس بمذهب السلف – ثم بنوا حكمهم على ما فهموا من كلامه - رحمه الله – ولما كان في كلام شيخ الإسلام إجمال وتعارض مظنون في نقلين, تمسكت كل طائفة بقول:
1-  الأول قوله: [ ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطئا بيِّنا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها ]([9])
2-  الثاني قوله: [ وهذه الشبهة التي أوقعتْهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب ]([10])
قلت: يلاحظ في النقلين ما يلي:
-   في النقل الأول: أنه جعل أصل الإرجاء الذي أغلظ السلف على أصحابه وذموه هو مذهبَ الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان يتساوى فيه من جعل الواجبات لازمةً له أو جزء منه, والأول هو قول مرجئة الفقهاء فدل ذلك على أنهم وقعوا في الإرجاء الذي ذمه السلف وأغلظوا على أصحابه على أحسن قولهم وهو القول بالتلازم مع خروج العمل عن مسمى الإيمان ومعنى قوله ((الإيمان الواجب)) أي الإيمان الركن وهؤلاء يقولون في العاصي وإن استحق العقاب هو مؤمن كامل الإيمان خلافاً لأهل السنة, قال شيخ الإسلام في محل ذكر تنازعهم في اسم العاصي – لا حكمه – [وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة وله معصية وطاعة باتفاق فان هؤلاء الطوائف([11]) لم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ولولا ذلك لما عذب كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمينٍ]([12]).
-   وفي النقل الثاني: أنه أخص مرجئة الفقهاء بكون أصحابها أهل علم وعبادة, وأنه لم يكفرهم أحد من السلف كما الجهمية, وكذلك ذكر أن بدعتهم من جنس البدع القولية والفعلية لا بدع العقائد, وإن كان وصفها بالبدع أيضاً.
قلت: إلا أنه ينغص عليهم ما ذكره شيخ الإسلام – ويرجح مذهب أصحاب القول الأول – قوله – رحمه الله – [ وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان وهو قول أبى محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف قولهم في ذلك ]([13]), فجعل قول مرجئة الفقهاء كقول ابن كُلاَّب, إلا أن يكون المراد هو أنهما توافقا في قول القلب واعتقاده, وليس صوابا وذلك أن المصنف كان في محل دفع الاشتباه بينهم وبين الجهمية القائلين بكون الإيمان هو المعرفة فقط دون القول, ويشهد لهذا الفهم – عن شيخ الإسلام - قول شيخ الإسلام نفسه: [ وأنكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه وهؤلاء من مرجئة الفقهاء وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبى سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة وكانوا يستثنون في الإيمان لكن حماد بن أبى سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم ثم أن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون]([14]), ومن ذلك أيضا قوله بعد نقله لكلام أبي عبيد القاسم بن سلام: [ قلت ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم لان الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر وكان أول من قاله حماد بن أبى سليمان فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك فكثر منهم من قال ذلك ]([15]) ويضاف عليه أن شيخ الإسلام لم يقل إن كل خلافهم مع أهل السنة لفظيا بل قال: [فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي], وهذا الكثير هو الذي جعله يعد بدعتهم من البدع القولية والفعلية لكونه لا ينبني عليها أثر, والنقل الأول كان في محل التقرير للمسألة, والنقل الثاني في محل إنصاف مرجئة الفقهاء, واعتبار المسألة هنا أولى من اعتبار الثاني, وإن كان الجمع بينهما محققا ميسورا كما سيأتي قريبا بإذنه الله.
ويشهد لأصحاب القول الأول أيضا, ما رواه الحافظ عبد الله بن أحمد قال: [سمعت أبي بكر عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال كان مغيرة([16]) يقول والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم من الفساق وحلف الأعمش قال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم قيل لأبي بكر يعني المرجئة قال المرجئة وغير المرجئة ]([17]), وقوله ((المرجئة وغير المرجئة)) يدل على أنهم من المرجئة بل من شرهم.
وروى أيضا عن حمزة بن الحارث قال: [ سمعت رجلا سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هل هي هذه أم لا فقال مؤمن حقا وسأله عن رجل قال: أشهد أن محمدا بن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا فقال مؤمن حقا قال الحميدي: من قال هذا فقد كفر]([18]), وقال حماد بن زيد قال جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر سعيد بن جبير فانتحله في الإرجاء فقلت من يحدثك يا أبا حنيفة قال سالم الأفطس فقلت له فإن سالما يرى رأي المرجئة ]([19]), وهذا سند صحيح كالشمس فهارون هو البزار الحافظ المعروف بالحمال, وسليمان بن حرب هو الحافظ الجبل, وحماد بن زيد هو الثقة الثبت الإمام الجبل المعروف, وروى بسنده عن حماد بن زيد ما يؤيد ذلك فقال: [ حدثني أبو معمر عن إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت حماد بن زيد عن أبي حنيفة فقال إنما ذاك يعرف بالخصومة في الإرجاء ]([20]) بل حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد ، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث : " أي الإسلام أفضل " إلى آخره ، قال له : ألا تراه يقول : ( أي الإسلام أفضل ، قال : " الإيمان " ) ، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان ؟ فسكت أبو حنيفة ، فقال بعض أصحابه : ألا تجيبه يا أبا حنيفة ؟ قال : بما أجيبه ؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.]([21])
فإن صح ذلك فلاشك أن الصواب مع أصحاب القول الأول خاصة باجتماع تلك القرائن, ولا يعني ذلك أن نجعلهم بمرتبة الجهمية الغلاة وإن اشتركوا معهم في أمور كما أننا لا نلزمهم بما لم يلتزموه كما هو مذهب أهل السنة في الأحكام, ولا أن نجردهم من فضائلهم وما يتصفون به من علم وما كان لهم من فضل على المسلمين. وبهذا نجمع بين حفظ الدين والإيمان من أن يدخل فيه ما ليس منه أو يتساهل الناس في أركانه وأن نحفظ لمن وقع في هذا القول فضله وعلمه, ولهذا قال المصنف: [أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين], فأدخلهم ضمن أهل العلم والعناية به, وكذا قول شيخ الإسلام: [ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين ], ومع ذلك رد عليهم السلف مذهبهم, وصنف المصنف في الرد عليهم, وكذا شيخ الإسلام, والله تعالى أعلم.


([1]) الكفر والإعذار جهتان منفكتان وإن اشتركتا أحيانا في الناتج سواء كان في العذر أو في استحقاق العقاب إن كان في الآخرة أو حال التعيين بالكفر وبالتالي القتل إن كان في الدنيا.

([2])مجموع الفتاوى (7/ 507)

([3])الملل والنحل (1/ 144)

([4])شرح السنة (ص: 57)

([5])السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 377)

([6])صريح السنة (ص: 26)

([7])السنة للخلال (3/ 596)

([8]) القول المذموم في الاستثناء: أن يستثني في الإسلام فإذا قال أنا مسلم إن شاء الله كفر, وإذا قال أنا مؤمن من غير استثناء فهو مذموم, وهذا ما يحمل عليه خلاف السلف في المسألة.

([9])مجموع الفتاوى (7/ 621)

([10])مجموع الفتاوى (7/ 394)

([11]) هم [ أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم.].وإنما حذفناهم مراعاة الاختصار.

([12])مجموع الفتاوى (7/ 354)

([13])مجموع الفتاوى (7/ 508)

([14])مجموع الفتاوى (7/ 507)

([15])مجموع الفتاوى (7/ 311)

([16]) لعله المغيرة بن المقسم الضبي الفقيه الكوفي شيخ أبي بكر عياش.

([17])السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 190) بسند متصل رجاله ثقات إلا أبا بكر عياش, وهو فاضل مقبول أحد الأعلام, وهو القارئ المعروف.

([18]) السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 195), قال الحميدي: وكان سفيان بن عيينة يحدث عن حمزة بن الحارث.آه, قلت: وذلك أن سفيان لا يحدث إلا عن ثقة.

([19])السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 202) وهو سند صحيح.

([20])السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 203)

([21])شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (2/ 328)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق