الأخبار

الأحد، 23 ديسمبر 2012

حل إشكالية قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر.

سألت إحدى الفاضلات سؤالا: ونصه [مع اختصار]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
لي سؤال (ما حكم من لم يكفر الكافر هل يكفر ام ما حكمه؟؟؟) سأوضح بضرب مثال ........ علي سبيل المثال أنا أعلم أن فلان وقع في الكفر (والعياذ بالله) وأنا بدوري أكفره ولكن غيري لم يكفره ما حكم الاخر الذي لم يكفره ؟؟ هذا ما أردت السؤال عنه نسأل الله أن يكون قد بلغكم ما أريده
أفيدني أفادك الله
والسلام عليكم ورحمة الله
ــــــــــــــــــ
الإجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وبعد :
فإن الإجابة أذكرها - بإذنه تعالى - على اختصار وإجمال لكون المسألة لها تفريعات لا يصلح المقام موضعا لها, بل أخشى لو تعرضت لبعضها أن يظن البعض أني أتهم الناس بالخروج أو الاعتزال أو أنه أشعري وذلك أن تلك المسألة لها تعلق بتلك الفرق خاصة [المعتزلة], وبالتالي سأقتصر على ذكر الأقوال وما ينبغي اعتباره في فهم تلك المسألة وعلى ماذا تستند. كما أن تلكم الفتوى ليست محلا للرد ولا تفنيدا لأقوالهم بل أقول لو انتفض أحد المحققين للجواب عن ذلك في مجلد كبير لما كان ذلك عظيما على مكانة السؤال ومداخله, ولولا أن الأخت الفاضلة سألته وأني أتأثم لكتمانه لما بادرت بالرد خشية زيادة لهيب التفرقة والشتات الحادث بين الإخوة في تلك المسألة وقد تعمدت السكوت عنها كثيرا.
كما أنه لابد من التنبيه على أنه لا يمكن المناقشة في تلك المسألة قبل الاتفاق على مسائل:
1- طرق العلم. [هل يدرك الحق بالعقل والنقل أم بالأول فقط أم بالثاني فقط أم يدرك بكليهما ولا تقام الحجة إلا بالثاني؟ ] وهم ثلاثة أقوال قول للمعتزلة وقول للأشاعرة وقول للسنة.
2- حقيقة المعرفة التي أوجبها الله تعالى على عباده. قولان واحدها للمعتزلة والأشاعرة والثاني للسنة.
3- الإعذار في الكفر. [وضابطه]: وفيه ثلاثة أقوال, العذر مطلقا - ترك العذر مطلقا - التفصيل. قول للمعتزلة وقول للسلف وقول للمتأخرين من المنتسبين للسنة.

4- حد الكفر: وفيه اقوال: قول بقصره على عدم المعرفة وهو قول الجهمية والأشاعرة, وقيل ترك القول وهو قول الكرامية, واتفق الخوارج والمعتزلة والسنة على أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد أو الترك ثم اختلفوا في الأسماء والأحكام المتعلقة بهذا الباب. فالسنة يقسمون الإيمان إلى ثلاثة مراتب فمن حقق الركن [من قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب] كان مسلما, بينما أخرجته الخوارج والمعتزلة عن الإسلام لمجرد ترك واجب أو فعل معصية [على خلاف في الكبيرة والصغيرة] إلا أن الخوارج سمته كافرا بينما المعتزلة قالت: هو في منزلة بين المنزلتين, ثم اتفقت مع الخوارج في حكمه في الآخرة.
5- علاقة الحكم باللازم, فيقال: هل لازم القول قول؟. وفيه قولان قول للمعتزلة وقول للسنة. وإن وقع فيه خلاف فقهي إلا أن السنة متفقة في حكمه عند التكفير.
وهذه المسائل كلها متشابكة بينهما عموم وخصوص.

فأقول: - مستعينا بالله -: الناس في هذا المقام على ثلاثة أقوال [في الجملة]:
الأول: يقول إن من لم يكفر الكافر فهو كافر مطلقا. وهؤلاء قسمان:
- القسم الأول: جعلوا تكفير الكافر هو التوحيد وأنه لا يصح إسلام من دون تكفير الكفار فرادى وجماعات [سواء كفره أصليا أم عارضا ]. وأوجبوا أن يجاهر المرء بتكفيره للكافر, وهؤلاء انقسموا على قسمين:
o قسم يرى التسلسل في التكفير وأن من لم يكفر الكافر فهو كافر ومن شك في كفر الشاك فهو كافر ومن شك في الشاك فهو كافر.
o وقسم اقتصر على تكفير من لم يكفر الكافر, وبعضهم يجعل تكفير الشاك في كفر من لم يكفر الكافر من المسائل الخلافية السائغة.
- القسم الثاني: جعلوا تكفير الكافر من المسائل العلمية التي لها تعلق عملي [فقهي], وأنه كفر من جهة التكذيب, كما أنه متعلق بالشروط والموانع من حيث التوافر والامتناع.

الثاني: يقول إن تكفير الكافر ليس واجبا إنما غاية ما عليه هو ترك الكفر واجتنابه, كما يقولون: إنما هو خاص بالمسائل العملية [يسمونها الفروع], وليس متعلقا بالمسائل العلمية البتة [ العقدية ]. وهؤلاء أكثر المرجئة المنتسبين للسنة.

الثالث: يقول: إن تكفير الكافر كفر في ذاته وهو على وجهين:
- الأول: أن يكون الكافر كفره معلوما بالضرورة فحكمه الكفر كما اليهود والنصارى.
- الثاني: أن يكون الكافر كفره خفيا [أي ما دون الكفر المعلوم ضرورة].
فالأول لا يعذر بجهله والثاني يعذر في الجملة.
 
**وللوقوف على حقيقة النزاع وتحقيق مذهب السلف فيه لابد من اعتبار بعض الأمور ونسوقها في صورة مساجلة بين طرفي القول الأول لكونهما أكثر الأقوال تشاحنا وتخاصما وبعرض حججهما تتضح المسألة, والثالث قول أكثر المرجئة, والرابع متعرض للتفصيلات دونما النظر إلى جوهر القول وحقيقة النزاع وإن كان تفصيله صحيحا عند الحكم على الأعيان, فلابد من اعتبار ما يلي:
1- أن قاعدة [من لم يكفر الكافر فهو كافر ] متفق عليها في الجملة,
وعلى هذا يتفق الطرفان المتنازعان لكن أحدهما [ نرمز له بــالأول] يرى أن تكفير الكافر من أصول الدين, بل لا يصح إسلام ولا توحيد دونه, بينما يرى الثاني أن عدم تكفير الكافر هو من النواقض إلا أنه من باب كفر التكذيب ولذلك يخضع لبلوغ الحجة الرسالية وتوافر الشروط وانتفاء الموانع كغيره من المسائل المكفرة.
2- ثم هل القاعدة مذكورة من جهة ملابسة الكفر [قولا وفعلا] أم من جهة التكذيب؟ فيقال:
a. إنه: إن قلنا من جهة التكذيب فهي قاعدة ليست قائمة بذاتها وإنما مستمدة من [كفر التكذيب].
b. وإن قلنا: من جهة ملابسة الكفر, فيقال: تحت أي قسم تساق – عند السلف -؟ فالكفر يكون بالقول, أو العمل, أو الاعتقاد أو الترك؟
3- حقيقة قوله تعالى: [فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى] هل يقال: لا يتحقق الكفر بالطاغوت من دون تكفير الكفار, أم يقال الكفر بالطاغوت المقصود به تجنب الكفر واعتقاد بطلانه وضلال أتباعه؟
a. فإن قيل: بل يدخل فيه تكفير الكفار.
قيل: العروة الوثقى هي [لا إله إلا الله] أو هي الإسلام كما عند السلف. والإجماع منعقد على قبول من نطق الشهادتين ابتداء ثم يطالب بالعمل. وهذا هو الركن. وتكفير الكفار واجب في الجملة من جهة الإقرار بما جاء عن الله ورسوله لا من جهة ملابسة الكفر قولا أو عملا.
b. فيقول قائل: يلزمك ألا تجعل تكفير الكفار ليس من المكفرات, طالما أنه ليس ضمن الكفر بالطاغوت.
فيرد الآخر: بل هو كفر من جهة التكذيب لأن الإسلام هو الإقرار بالشهادة وكل ما جاء عن الله تعالى كما قال قتادة في قوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه [ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به] معالم التنزيل [2\18]. 


4- علاقة التكفير بالبراءة من الشرك, يعني هل عدم تكفير الكافر يعد إقرارا بالكفر الذي هو عليه؟
a. يقول الأول: عدم تكفير الكافر يقتضي الرضا بالكفر الذي عليه ذلك الكافر ولو كان لا يرضاه لكفَّره.
فيقول الثاني: هذا باطل فالبراءة لا تأتي بمعنى الكفر البتة وإنما هي من مقتضيات الحكم بالكفر, فقد تتبرأ من الكفر دونما النظر إلى صاحبها إذ الكفر وجب اعتقاده كفرا بغض النظر هل ارتكبه أحد أم لا وهل يعذر صاحبه أم لا, فلو أن رجلا تعلم السحر ومارسه ولا يعلم أن ما يقوله كفرا فعلمه أحدهم فتركه تائبا منه فهو معذور اتفاقا, فعذر الرجل لا يمنعنا من التبرؤ من الكفر الذي كان عليه. وفي الصحيح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يأمر الصحابة بقراءة سورة الكافرون قبل النوم فإنها براءة من الشرك] كما عند مسلم, ولو كان التبرؤ مقتصرا على القول أو الفعل الظاهر لكان الذي يسمع الكفر دون إنكار كافرا وكذا الذي يرى الذنب دون إنكار مذنبا من جنس الذنب وإن كان كليهما لهما نصيب من ذنب [عدم الإنكار] وإنهم آثمون مثلهم في جنس الإثم كما في قوله تعالى: [إنكم إذن مثلهم]. وحمله السلف على حرمة القعود ومجالسة الكفار دون تكفيرهم. ثم يقال: هل يصح أن يقال: إن من لم يكفر اليهود والنصارى راض بعبودية يسوع وبنوة عزير وهو راض عن سب الله تعالى هل قال ذلك أحد قط؟
b. فيقول الأول: يلزمك أن تقول: إن البراءة من الكفر والشرك ليستا من الكفر بالطاغوت.
فيقول الآخر: هذا ليس مرادا لقولي لا تصريحا ولا تلميحا وإنما المراد هو انفكاك تكفير الكافر عن البراءة من الشرك. وأن البراءة من الشرك
والمشركين والكفر والكافرين هي المقصود من الكفر بالطواغيت ابتداء أما تكفير الكافر فإنما هو من لوازم الإقرار الأول [أي الإقرار بما جاء عن الله]. أي داخلة ضمن الإقرار بما جاء عن الله ورسوله فمن لم يفعل فهو من جملة كفر التكذيب.

5- علاقة تكفير الكافر بــالتوحيد [فاعلم أنه لا إله إلا الله].
a. يقول الأول: إن هذا الذي لم يكفر الكافر لم يعلم التوحيد وبالتالي لا يصير موحدا إذ لا يعلم الإيمان من شك في كفره وأنى يكون إيمان لمن لم يعرف الكفر؟
فيقول الآخر: إن العلم بالله هو العلم بكونه المستحق الوحيد والمنفرد بالإلوهية فهو واحد في ذاته وأسماء وصفاته, فهذا هو المعنى المتفق عليه لكلمة التوحيد, قال قتادة في قوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه [ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به] معالم التنزيل [2\18]. وهو قول المتأخرين أيضا على سبيل المثال قول ابن عبد الوهاب – رحمه الله – في الأصول الثلاثة معرفا الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله]. وقد سبقه به ابن تيمية في الفتاوى.

6- الاحتجاج بالأقوال الواردة في تكفير الكافر.
a. يقول الأول: نقل القاضي عياض الإجماع على تكفير الكافر في الشفا. ولولا أنها قاعدة بذاتها لما نقل فيها الإجماع. ومعلوم أن الإجماع يقع موقع الدليل.
فيقول الثاني: نعم ذكره القاضي بل والغزالي وغيرهما, وإن كان استقلال الإجماع بشيء لا ينافي كونه مستمدا من غيره, كما أن القاضي عياض بعد أن ذكره علل حكمه قائلا: [لأن التوقيف والإجماع على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص و التوقيف أو شك فيه و التكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر] الشفا (2/ 232), فها هو القاضي يذكر علة تكفيره وهي [تكذيب النص], مع اعتراضنا على قول القاضي [ والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر] بل الصحيح أن عدم تكفير الكافر كفرا بذاته وليس دالا على الكفر فذاك مذهب المرجئة, بينما الكفر الواقع من نوع كفر التكذيب.
b. يقول الأول: ذكر الإمام ابن عبد الوهاب في النواقض: [من لم يكفر المشركين, أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم, كفر] وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى-: "فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر" . ( رسالة أوثق عرى الإيمان ، ص 61) . وقال الشيخ عبد الله أبا بطين في " الانتصار لحزب الموحدين والرد على المجادل عن المشركين ، ص 43 " : " قد أجمع العلماء على كفر من لم يُكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم " وغير ذلك من الأقوال الدالة على كفر من لم يكفر الكافر.
قال الآخر: كل هذه الأقوال نقر بها فنحن نقول إن من لم يكفر الكافر فهو كافر, لكني أقول إنه من كفر التكذيب الذي يخضع كسائر المكفرات إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع وأنه ليس من جهة تلامس الكفر بالقول أو الفعل بل من جهة التكذيب, ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى-: "فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على كفرهم], فبين أن الجهل بحكم الكفار علاجه التبيين بالأدلة فإن لم يرجعوا كانوا كفارا قال: [فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع] فلو كان تكفير الكافر كفرا من جهة ملابسة الكفر بالقول أو الفعل لكان كافرا ابتداء - على مذهبكم - وتعرض الأدلة تبليغا فقط لكن الشيخ لم يكفره إلا بعد التبيين. مع التردد والشك استنادا للإجماع المذكور. وعلى هذا فقس سائر قول العلماء سلفا وخلفا.
7- إلزامات:
a. يقول الثاني: يلزمك أن تقول إنه يجب على سائر المسلمين العلم بالمستجدات المكفرة بل يجب على المرأة العجوز أن تتابع المصطلحات الغائبة والمعاني المائعة والبحث والنظر في تحقيق المسائل المكفرة من دونها مما قد دلسه علماء السوء ثم تخرج بعد ذلك بتكفيرهم. ثم يقال: عندما كانت تبحث هل كانت كافرة أم ماذا؟ وهذا الاستشكال بعينه الذي استشكله ابن حزم على المعتزلة القائلين إن أول الواجبات هو الاستدلال والنظر. [الفصل في الملل والنحل]

b. ويقول: إن قلت: إن العبرة هي عدم معرفة التوحيد فيلزمك أن تقول: إن الشاك في [كفر] من لم يكفر الكافر كافر والشاك فيمن لم يكفر الشاك كافر والشاك في كفر الأخير كافر إلى ما لا نهاية. وذلك أن الأول كالثاني كالثالث لا يعرف التوحيد طالما أن القاعدة مبنية على ذلك. وهذا قول معتزلة بغداد.
c. كما يلزم القائل بهذا: ألا يفرق بين الكفر الظاهر أو الخفي وأن الساجد لغير الله أو ساب الدين كالذي يقوم بالصرف والعطف من السحر, وذلك أن تكفير الكافر منوطا معلقا بمعرفة [لا إله إلا الله] -على زعمك- فطالما ذلك فلابد مع الإسلام تكفير الساحر أيضا فكل ما هو كفر لابد من تكفير فاعله بغض النظر عن ماهيته. وإلا للزم أن تقول:
[[من لم يكفر الكافر المعلوم كفره بالضرورة فهو كافر]]. وهذا ينقض قاعدتك كلها.
وهنا نجيب:
تقول الأخت الفاضلة: لي سؤال (ما حكم من لم يكفر الكافر هل يكفر ام ما حكمه؟؟؟)
قلت: هو كافر من جهة التكذيب مثله مثل راد النصوص فلابد أن يعلم أن هذا كفر.
قالت:
سأوضح بضرب مثال ........ علي سبيل المثال أنا أعلم أن فلان وقع في الكفر (والعياذ بالله) وأنا بدوري أكفره ولكن غيري لم يكفره ما حكم الاخر الذي لم يكفره ؟؟ ]
قلت: المفترض أن الأخت السائلة حفظها الله كفرت مستحقا للكفر, وأن ثمة من لم يكفره. فينظر توافرت الشروط وانتفت الموانع ؟
وذلك بالنظر إلى شيئين:
الأول: حقيقة المسألة ذاتها: وذلك باعتبار ما يلي:
1- الاختلاف أو الإجماع على كونها مكفرة.
2- من حيث الظهور أو الخفاء. [من حيث كونه كافرا أصليا أو عارضا ] ثم ينظر هل الكفر العارض هذا ظاهر أم خفي.
الثاني: فينظر هل مع [الذي لم يكفر الكافر] شبهة أو تأويل أو جهل معتبر أو إكراه صحيح, فيُعلَّم ويبين فإن لم يرجع كفر. كما تقدم من كلام الشيخ سليمان بن عبد الله قال "فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر" . ( رسالة أوثق عرى الإيمان).
ولذلك كان بعض أهل العلم يقتصر في إجاباته على القول الرابع. اختصارا.
كما ينبغي التنبيه: أن المسألة من حيث تعلقها بالنص والعمل به هي مسألة عقدية من أصول الدين, ومن حيث التطبيق والتنزيل هي مسألة عملية يسميها البعض [فرعية]. لكونه ينبني عليها أحكام.
فإن كان ذلك كذلك كفر من لم يكفر الكافر عينا. وعليه يحرم للأخت الصلاة عليه وأكل ذبيحته والدعاء له [بغير الهداية] الخ. فهذا يلزمها ويلزم كل من اعتقد كفره.
ــــــــــــــــــــــ
وأخيرا: فهذا جهدي وعلى الله توكلي ونسأله الهداية والثبات .. ومن كان عنده زيادة علم فيعلمنا نكن له شاكرين. مع اعتبار عجلتي في الرد على الإجابة.
ملحق فتوى الشيخ ناصر الفهد [فكر الله أسره]
http://www.tawhed.ws/r?i=e7hqd4ju
وكتبه: أبو صهيب الحنبلي.
والحمد لله في الأولى والآخرة.

هناك تعليق واحد: