الأخبار

الخميس، 13 ديسمبر 2012

ردا على مقالة: [لماذا نعم للدستور.؟]



الحمد لله وبعد:
ثمة مقالة لبعض الفضلاء من ذوي الفضل والدين والحرص يذكر فيها صاحبها علة تجويزه للتصويت بــ [بنعم] والظاهر أنه – عفا الله عنه – كتبها على حين عجلة من أمره وربما استعجله بعض المريدين لكتابتها والذي يهمنا الآن هو توصيف مفردات مقالته والتي حقيقة لو راجعها لتمنى ألا يكتبها أو أن ثمة أحد تخطفها قبل أن يراجعها الكاتب – عفا الله عنه – وحقيقة جوابي فسيكون من جنس مقالته في الاختصار خاصة أن الحيثيات التي ذكرها لا تحتاج إلى كثير رد وأكثر ما يسهل علينا ذلك هو فقه الكاتب ومعرفته بالأصول وتفريعاتها فلن نحتاج ذات الجهد الذي نبذله مع المقلدة, مع ضرورة التنبيه على أن مقام الرد غالبا سيكون على المضمون مع اعتبار كفرنا بالدستور من حيث وضعه وفقا وتحاكما للغلبة الشعبية, والمقالة بعنوان:
لماذا (نعم للدستور)؟
وسنترك كلام الكاتب بالأسود كما هو وتعليقنا يعقبه قائلين: قلت: ملونا بالأحمر. ثم إذا انتهى التعليق سطرت تحته سطرا, ثم الفقرة التي تليها وهكذا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد اطلاعي على الدستور وما تضمنه مما يتصل بقضية السيادة والديمقراطية والمادة ٢١٩ المفسرة لمبادئ الشريعة أسجل هذه النقاط:
قلت: للتذكرة المادة المفسرة هي المادة [219][ مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ]
كما أحب أن أنوه على أن الدستور: عبارة عن مجموعة القواعد المنظمة لشكل الدولة وسلطاتها وواجبات وحقوق الحاكم والمحكوم .. , والشاهد أن الدستور هو الأصل المنظم للقوانين والأنظمة فلا يجوز لقانون أن يخرج عليه ولا أن يتجاوز رسمه ولذلك يقال: الدستور هو الأب الشرعي [الوضعي يعني] للقوانين التي تصدرها الدولة.
والديموقراطية:
 وكلمةٌ مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، والثانية Κρατία أو kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب لِنفسهِ] [موسوعة وكييدنا الحرة
ــــــــــــــــــــــــ
أولا:
ما بذله الإخوة في حزب النور في هذا السبيل جهد يشكرون عليه، وإن كنا وهم لم نصل إلى الطموح المرجو، لأسباب كثيرة لا تخفى على المتابع.
قلت: [نعم جزاهم الله – ما يستحقون - على تلك المادة الشركية التي فسروها بألفاظ لا معنى لها ولا قوامة]
خاصة أن في مقابلها بل المادة الأولى: مادة رقم (1)
[جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ,موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي ], وفي المادة [74][سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ]
قال شيخ الإسلام بن تيمية : ( ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين : أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام , أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ) "المجموع 28/524"
ــــــــــــــــــــــ
ثانيا:
على فرض أن هذا الدستور مشتمل على الكفر، - وهو أقصى ما يقال فيه- فإنه يجوز التصويت عليه بنعم من باب ارتكاب أخف الضررين، ]

قلت: بل هو الحق الذي لا يقال غيره فيه وقاعدة الضرورة ساقطة لا تجوز في الكفر وقد سلمت لنا – تنزلا – بهذا فلا عذر بالضرورة في الكفر ولا يجوز الترخص فيه إجماعا إلا بالإكراه الملجئ بشروطه المعروفة كما قد بيناه في مقالنا التالي:
http://aldeenelkhles.blogspot.com/2012/12/normal-0-false-false-false.html
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يعد هذا رضا بالكفر ولا إقرارا له، لأن الرضا أمر قلبي، ]
قلت: عجبا لأهل السنة الآن صار الكفر بالرضا فقط ؟ أو ليس هذا هو مذهب المرجئة ؟
أين كتاب الإيمان عند السلف؟
ثم كيف ينهانا الله عن مجالسة الكفار ثم نختم لهم على الكفر الذي أقررت – به تنزلا -  يقول الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ }
قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، { إنكم إذا مثلهم } أي: إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم، وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة، وقال الحسن: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لقوله تعالى: { وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين } والأكثرون على الأول.] معالم التنزيل للبغوي (2/ 301)
ــــــــــــــــــــ
قال:
ودلالته لا تقاوم التصريح (ولا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح).
قلت: أية دلالة تلك التي تبيح الكفر للضرورة ... ثم أي تصريح هذا أصرح من الموافقة على الدستور بقول [نعم] للسيادة الشعبية والامتثال للمخلوقين [وأفضلهم جاهل بالتوحيد فما بالنا ببقية المشركين والمرتدين والمحاربين ]؟
وهل هناك أصرح من تلك المادة رقم [5] [السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين في الدستور.], بل وهذه : مادة [6] [لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين ], أين الدين يا حراس الدين ؟
وقد ذكرنا قبل ذلك المادة الأولى في صدر المقال والتي نصت على أن مصر نظامها ديموقراطي .. فأيهما أصرح وأيهما يقدم المادة المفسرة أم المادة الأولى الصريحة التي لا تحتاج إلى تفسير؟
ثم أيهما يخصص الآخر النظام أم المبادئ؟

ــــــــ
والشريعة قائمة على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها ما أمكن.
قلت: وأي مفسدة أعظم من الشرك؟
وأي حفظ للدين وقد صار الكفر وسيلة ؟
بل أي طريق مستقيم إذا كان لا طريق إليه إلا بالشرك وإثبات السيادة لغير الله تعالى [بنعم]؟
أليس الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله ونواهيه ؟
يقول الطبري في قوله تعالى: [ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ]: [، فإنه يعني بـ "إسلام الوجه" : التذلل لطاعته والإذعان لأمره. وأصل"الإسلام": الاستسلام ، لأنه"من استسلمت لأمره"، وهو الخضوع لأمره. وإنما سمي"المسلم" مسلما بخضوع جوارحه لطاعة ربه. ].تفسير الطبري (2/ 510),
فأي إسلام بعد الاستسلام للسيادة الشعبية ؟ وأي مصلحة ترجى تلك التي تفوت عبودية الله وتثبت مصلحة مظنونة وهمية بل لا مصلحة قط وقد قال تعالى: [ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير] وقوله: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون] فأي عدل يكون على يد الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونحن بين دستور كفري - على أقصى الفروض- لكن اعتماده يعني قيام الدولة، ونجاتها من المؤامرة الداخلية والخارجية، بحسب غلبة الظن، كما يعني التمهيدَ لغلبة الإسلاميين في البرلمان القادم إن شاء الله.. وبين دستور آخر (كفري أيضا) يتأخر زمنا يتمكن فيه المتآمرون من إسقاط الدولة وإضعاف الرئيس وإضعاف فرص الإسلاميين في دخول البرلمان، مع احتمال أن يفقد كثيرا من الحسنات الموجودة في الدستور الحالي بسبب شدة الضعف المتوقعة آنذاك، والحرص على التوافق ، وتخاذل من تخاذل في الأول. والعاقل إذا خيّر بين أمرين (باطلين) أحدهما يحفظ الدولة، ويمنع سقوطها، ويتيح الفرصة للدعوة والبيان والإحياء ، فإنه لا يتردد في قبوله.]
قلت: الله أكبر إنها السنن .. في اعتماد الدستور الكفري قيام الدولة .. ألا ساء ما يحكمون .. بأدي دين يقال هذا يرحمكم الله ؟
كيف وقد عاتب الله نبيه – صلى الله عليه وسلم – لمجرد أن هم إلى أن يوافق اليهود عن بعض ما أرادوه فثبته الله تعالى فقال: {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا * وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا } [الإسراء: 73، 74]
رغم ما في ذلك من مصلحة فسوف يرضي اليهود حينها ويتخذونه خليلا وهي من أقوى أنواع المحبة في سبيل أن يتمكن النبي – صلى الله عليه وسلم – ويقيم دولته فعابته الله تعالى حتى قال: {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا} [الإسراء: 75], ولذلك نقول ورب الكعبة لن يكون لكم نصير حتى تفيئوا إلى أمر الله. فمن فقد الله فماذا وجد؟!
وأما بقية الكلام الذي فيه إرجاف وترهيب من الأعداء والكفار فحقيقة هذا الباب يحتاج لتقريره فقه الإيمان بالله .. وأين الصبر على البلاء والاحتمال عليه وأين وعد الله بالنصر والتمكين ؟
{) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ } [البقرة: 214]
تفسير البغوي (1/ 245)
قال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر، لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم النفاق فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم { أم حسبتم }]اهـــ
قال شيخ الإسلام: (( فالمقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلى به من أمر دنياهم )) السياسة الشرعية (ص: 37)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو كالهجرة والدخول تحت حكم كافر لا يظلم من عنده، فرارا من كافر يضطهد المسلمين ويعذبهم.
قلت: هذا غريب تتسلسل الأفكار وينبثق منها المعاني [ ثم يقيس ] على المعنى المتولد حكما آخر ثم يذكر أدلة عليه فيتوهم القارئ أنه يدلل على المعنى الأول ...
لكن الحالة هنا: أن الرئيس الذي صار ولي أمر عند الكثير رجل حافظ للقرآن – أم أنكم تكفرونه ؟!  – فكيف نقيس هذا بذاك ؟
ثم ما الشاهد وما المعنى المشترك في مسألة الدخول تحت ولاية الكفار بمسألتنا محل النزاع؟
ثم من الذي سيضطهدنا الرئيس القائم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد نص جمع من أهل العلم على ما يفيد في هذه النازلة:
قلت: نعم نازلة وقد مضى على الأمة مثلها فكفروا التحاكم إلى دستور جنكيز خان المسمى بالياساق أو بالياسا إجماعا كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية.
ــــــــــــــــــــــــــ
للتنبيه: قبل أن ندخل في التعليق على كلام العلماء نريد أن نبين ابتداء:
1-  أن العلماء يستدل لهم لا عليهم وليسوا حجة قائمة بذاتها.
2-  أنه يعتبر العالم العارف بالدين والدنيا,
3-  لابد من مطابقة الدليل من نصوص أو قواعد على الوقائع محل الفتوى.
4-  الجمهور ليسوا حجة وإن كانوا أولى من غيرهم في الجملة خاصة في باب التقليد.
5- إذا استعمل فضل الغلبة والكثرة في مظنة الصحة فإنه يستعمل ما ذكره السلف [كن مع الحق ولو كنت وحدك ] وقول عبد الله بن المبارك وغيره [ إذا تنازع الناس فعليكم بأهل الثغور فقد هداهم الله سبل الخير جميعا ] كما ذكره ابن تيمية في الفتاوى وأقره.
قال العلامة السعدي رحمه الله: (ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه ، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان، فعلى هذا لو ساعد المسلمون
الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم) انتهى من تفسير سورة القتال.]

قلت: لعل الكاتب لم ينتبه لكلام الشيخ السعدي حينما قال: [نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين], ولا يعني هذا إقرارنا ما ذكره الشيخ في الجملة لكن المقصود هو أن الشاهد لا يصلح لمحل النزاع. خاصة ورئيسكم وليا لكم حافظا للقرآن ... الخ.
ـــــــــــــــــــــ
وقال الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي : (سألت شيخنا [ابن عثيمين] رحمه الله :عن المسلمين في أمريكا ، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين ؟
فأجاب بالموافقة ، دون تردد ) انتهى من "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين).

قلت: هي من جنس سابقتها فهي دول الكفر الأصلية وحكامها كفار .. ولا نقر الشيخ على جواز انتخاب كافر على كافر نسأل الله العافية, كما أنها تعارض بما ذكره الكاتب من فتوى اللجنة الدائمة [حكم التصويت].
ـــــــــــــــــــــ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن (حكم الانتخابات الموجودة عندنا في الكويت علماً بان أغلب من دخلها من الإسلاميين و رجال الدعوة فتنوا في دينهم؟
فأجاب: (أنا أرى أن الانتخابات واجبة ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم ؟ أهل الشر ، أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر ، أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صالحاً ، فإذا قال قائل : أخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك ، نقول : لا بأس ، هذا الواحد اذا جعل الله فيه بركة ، و ألقى كلمة حق في هذا المجلس سيكون لها تأثير و لابد ، ولكن ينقصنا الصدق مع الله ، نعتمد على الامور المادية الحسية ، و لا ننظر إلى كلمة الله عز وجل....فأقول : حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق و الصواب سينفعون ، لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل
أما القول : أن البرلمان لا يجوز و لا مشاركة الفاسقين ، و لا الجلوس معهم . هل نجلس معهم لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب.
بعض الإخوان من أهل العلم قالوا : لا تجوز المشاركة لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف . هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟ نعم ليقيم المعوج ، ويعدل المنحرف ، اذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية .(انتهى مختصرا من فتوى صوتية على الإنترنت.
قلت: لابد من مطابقة الدليل للواقع ويلاحظ في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن غاية ما وصله من اعتراضات إنما هي مخالطة الفساق والجلوس معهم فلو كان الاعتراض مقصورا على ما وصل الشيخ لصح قياسه إذ يجوز على أشهر القولين الذهاب للعصاة للإنكار عليهم ولو كان واحدا ما غلب عليه القدرة على ذلك, والشيخ سئل قبل ذلك هل يجوز التشبه بالليبرالية؟
فقال: ايش الليبرالية؟ عرفها لي حتى أجيبك .. فأجابه السائل .. فأجابه الشيخ ... [لقاءات اليوم المفتوح]
ويعتذر عن الشيخ بعدم انتشار تلكم الأمور حينها وكونها غريبة على الجزيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وجاء في فتاوى اللجة الدائمة ما نصه: (هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله .
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز) انتهى من فتاوى اللجة الدائمة (23/ 406).
قلت: قالت اللجنة في نص الفتوى المذكورة: [واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية.]
وأقول: قد وصلوا إلى الحكم والسيادة في الدستور لغير الله ويريدون من الناس أن يقولوا نعم له ... ولكن كيف نحل هذه ؟ [على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية.]
ــــــــــــــــــــــــــ
وجاء في قرار مجمع الفقة الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول موضوع : مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين:
(
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27 شوال 1428هـ التي يوافقها3ـ8 نوفمبر2007م قد نظر في موضوع : " مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غيّر الإسلامية" وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 21ـ26 شوال 1422هـ لاستكمال النظر فيها..
وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، وما جرى حولها من مناقشات، ومداولات، قرر المجلس ما يلي:
1-
مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.
2-
يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم.
ثانياً: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية، تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية.
ثالثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه) انتهى .
قلت: محل الفتوى في البلاد غير الإسلامية وليس التي يقودها من المفترض أنه مسلم يسعى لإقامة الإسلام – زعموا – [قد نظر في موضوع : " مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غيّر الإسلامية"]
ولسنا نوافق على جواز ذلك ابتداء فالحكم مبني على الأفعال وليس على الأشخاص كما ليس هناك فرق بين كفر وكفر [إلا من حيث الأكبر والأصغر] فكلاهما أكبر ومناقض للتوحيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه فإن نية المسلم في هذه المشاركة: هي تخفيف الشر، وإنكار ما يمكن إنكاره من المنكر، مع براءته مما اشتمل عليه من باطل.
ثالثا:
أنصح من رأى غير هذا الرأي ألا يصوت بلا ، بل يمتنع عن المشاركة، حتى لا يسهم في غلبة العلمانيين والمتآمرين.
قلت: بل ننصح من يقول لا أو يقول نعم بعدم مشاركة العلمانيين في شركهم وأن يقاطعه مقاطعة الكافر بالطاغوت وذلك أن المصوت إنما حل محل المشرع يحلل ويحرم بالقبول أو الرفض.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ولنستحضر جميعا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق ذكره من أن هذه المسائل من مسائل السياسة الشرعية ، فهي مسائل اجتهادية ، لا مجال فيها لتكفير الداخل والمشارك؛ لأن المناط المكفر وهو الإقرار والرضا، منتفٍ مع التصريح بالبراءة، والإعلان بسيادة الشرع.
قلت: قد تنزلت معنا على كونه كفرا ومعلوم أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد أو الترك إجماعا لا يخفى الكاتب, كما أنه لا يقال لمن سجد لغير الله مع كونه يتبرأ من الشرك أنه معذور وهناك فرق بين عدم قصد الكفر وعدم قصد الفعل والأول لا يعذر به فإنه لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله كما قال ابن تيمية في الفتاوى.
والمصوت قائم بوظيفته التشريعية من دون لله.
وأما ما يقال: إنه من الاجتهاد السياسي .. فلا يخفاكم أن السياسة من الدين وكل ما كان من الدين فهو خاضع للأسماء والأحكام الشرعية.
وأسأل الله أن يهيء لنا من أمرنا رشدا ، وأن يحفظ البلاد والعباد.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــ
قلت يرجى مراجعة مقال: المفاهيم العشر لأسلمة دستور العصر: http://aldeenelkhles.blogspot.com/2012/11/blog-post_13.html
الرد على الدستور لأحمد عشوش.

آمين .. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق