الأخبار

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

حادثة: رد الشيخ بكر أبي زيد على المدخلي وسبب طعن المدخلي فيه.

حادثة: (رد الشيخ بكر أبو زيد على المدخلي وسبب طعن المدخلي في الشيخ)
أبطالها:

1- الشيخ بكر أبو زيد.
2- ربيع المدخلي.
3- الشيخ سيد قطب.

أحداثها: طلب المدخلي بإلحاح من الشيخ بكر أبي زيد أن يقدم لكتابه الذي انتقد فيه منهج الشيخ سيد بجهل وتكلف, فوافق الشيخ بكر على قراءته فنظر فيه ثم ماذا كانت النتيجة؟
أرسل له الشيخ بكر أبو زيد رسالة مهذبة جدا جامعة مانعة مختصرة.
تسمى (النصيحة الذهبية) وتنشر أيضا باسم (الخطاب الذهبي)
فكان ماذا؟

قام المدخلي. بتصنيف كتاب أسماه الحد الفاصل بين الحق والباطل.
وقد وصف كتابه في موقعه - سواء هو أو القائم عليه -:
هو رد على خطاب بكر أبي زيد (والتي سميت بالنصيحة الذهبية) حيث دافع عن سيد قطب واتهم الشيخ ربيعا باتهامات باطلة، ومن أراد معرفة بطلان هذه الرسالة فليقرأ هذا الرد المفحم.)اهـــ
لاحظوا (بكر أبي زيد) و (الرد المفحم),
وكان قبلها يتودد إليه لكتابة مقدمة,
بل نقل بعضهم أنه كان يصفه بالعلامة (هذا الأخير خبر قرأته لا أدري صدق صاحبه)
ــــــــــــــــــــــــــــ
فماذا كانت الرسالة؟
الخطاب الذهبي .. عن سيد قطب .. الشيخ بكر عبدالله أبو زيد
فضيلة الأخ الشيخ / ربيع بن هادي المدخلي .. الموقر

السلام عيكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فأشير إلى رغبتكم قراءة الكتاب المرفق "أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره".. هل من ملاحظات عليه ثم هذه الملاحظات هل تقضي على هذا المشروع فيطوى ولا يروى، أم هي مما يمكن تعديلها فيترشح الكتاب بعد الطبع والنشر ويكون ذخيرة لكم في الأخرى، بصيرة لمن شاء الله من عباده في الدنيا، لهذا أبدي ما يلي..


1- نظرت في أول صفحة من فهرس الموضوعات فوجدتها عناوين قد جمعت في سيد قطب رحمه الله، أصول الكفر والإلحاد والزندقة، القول بوحدة الوجود، القول بخلق القرآن، يجوز لغير الله أن يشرع، غلوه في تعظيم صفات الله تعالى، لا يقبل الأحاديث المتواترة، يشكك في أمور العقيدة التي يجب الجزم بها، يكفر المجتمعات ..إلى أخر تلك العناوين التي تقشعر منها جلود المؤمنين.. وأسفت على أحوال علماء المسلمين في الأقطار الذين لم ينبهوا على هذه الموبقات.. وكيف الجمع بين هذا وبين انتشار كتبه في الآفاق انتشار الشمس، وعامتهم يستفيدون منها، حتى أنت في بعض ما كتبت، عند هذا أخذت بالمطابقة بين العنوان والموضوع، فوجدت الخبر يكذبه الخبر، ونهايتها بالجملة عناوين استفزازية تجذب القارئ العادي، إلى الوقيعة في سيد رحمه الله، وإني أكره لي ولكم ولكل مسلم مواطن الإثم والجناح، وإن من الغبن الفاحش إهداء الإنسان حسناته إلى من يعتقد بغضه وعداوته.

2- نظرت فوجدت هذا الكتاب يـفـتـقـد:

أصـول البحث العلمي، الحيـدة العلمية، منهـج النقد، أمانـة النقل والعلم، عـدم هضم الحق.

أما أدب الحوار وسمو الأسلوب ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب بهاجس.. وإليك الدليل…

أولاً: رأيت الاعتماد في النقل من كتب سيد رحمه الله تعالى من طبعات سابقة مثل الظلال والعدالة الاجتماعية مع علمكم كما في حاشية ص 29 وغيرها، أن لها طبعات معدلة لاحقة، والواجب حسب أصول النقد والأمانة العلمية، تسليط النقد إن كان على النص من الطبعة الأخيرة لكل كتاب، لأن ما فيها من تعديل ينسخ ما في سابقتها وهذا غير خاف إن شاء الله تعالى على معلوماتكم الأولية، لكن لعلها غلطة طالب حضر لكم المعلومات ولما يعرف هذا ؟؟، وغير خاف لما لهذا من نظائر لدى أهل اعلم، فمثلاً كتاب الروح لابن القيم لما رأى بعضهم فيما رأى قال: لعله في أول حياته وهكذا في مواطن لغيره، وكتاب العدالة الاجتماعية هو أول ما ألفه في الإسلاميات والله المستعان.

ثانيًا: لقد اقشعر جلدي حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم (سيد قطب يجوز لغير الله أن يشرع)، فهرعت إليها قبل كل شيء فرأيت الكلام بمجموعه نقلاً واحدًا لسطور عديدة من كتابه العدالة الاجتماعية) وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاستفزازي، ولنفرض أن فيه عبارة موهمة أو مطلقة، فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكفرة، تنسف ما بنى عليه سيد رحمه الله حياته ووظف له قلمه من الدعوة إلى توحيد الله تعالى (في الحكم والتشريع) ورفض سن القوانين الوضعية والوقوف في وجوه الفعلة لذلك، إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء ولا أراك إن شاء الله تعالى إلا في أوبة إلى العدل والإنصاف.

ثالثًا: ومن العناوين الاستـفـزازيـــة قولكم (قول سيد قطب بوحدة الوجود).

إن سيدًا رحمه الله قال كلامًا متشابهًا حلق فيه بالأسلوب في تفسير سورتي الحديد والإخلاص وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه، وأحسنتم حينما نقلتم قوله في تفسير سورة البقرة من رده الواضح الصريح لفكرة وحدة الوجود، ومنه قوله: (( ومن هنا تنتفي من التفكير الإسلامي الصحيح فكرة وحدة الوجود)) وأزيدكم أن في كتابه (مقومات التصور الإسلامي) ردًا شافيًا على القائلين بوحدة الوجود، لهذا فنحن نقول غفر الله لسيد كلامه المتشابه الذي جنح فيه بأسلوب وسع فيه العبارة.. والمتشابه لا يقاوم النص الصريح القاطع من كلامه، لهذا أرجو المبادرة إلى شطب هذا التكفير الضمني لسيد رحمه الله تعالى وإني مشفق عليكم.

رابعًا: وهنا أقول لجنابكم الكريم بكل وضوح إنك تحت هذه العناوين (مخالفته في تفسير لا إله إلا الله للعلماء وأهل اللغة وعدم وضوح الربوبية والألوهية عند سيد) .

أقول أيها المحب الحبيب، لقد نسفت بلا تثبت جميع ما قرره سيد رحمه الله تعالى من معالم التوحيد ومقتضياته، ولوازمه التي تحتل السمة البارزة في حياته الطويلة فجميع ما ذكرته يلغيه كلمة واحدة، وهي أن توحيد الله في الحكم والتشريع من مقتضيات كلمة التوحيد، وسيد رحمه الله تعالى ركز على هذا كثيرًا لما رأى من هذه الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع الله من القضاء وغيره وحلال القوانين الوضعية بدلاً عنها ولا شك أن هذه جرأة عظيمة ما عاهدتها الأمة الإسلامية في مشوارها الطويل قبل عام (1342هـ ).

خامسًا: ومن عناوين الفهرس (قول سيد بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة).. لما رجعت إلى الصفحات المذكورة لم أجد حرفًا واحدًا يصرح فيه سيد رحمه الله تعالى بهذا اللفظ (القرآن مخلوق) كيف يكون هذا الاستسهال للرمي بهذه المكفرات، إن نهاية ما رأيت له تمدد في الأسلوب كقوله (ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها ـ أي الحروف المقطعة ـ مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع الناس) ..وهي عبارة لا شك في خطأها ولكن هل نحكم من خلالها أن سيدًا يقول بهذه المقولة الكفرية (خلق القرآن) اللهم إني لا أستطيع تحمل عهدة ذلك.. لقد ذكرني هذا بقول نحوه للشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله في مقدمة كتابه دراسات في أسلوب القرآن الكريم والذي طبعته مشكورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فهل نرمي الجميع بالقول بخلق القرآن اللهم لا، واكتفي بهذا من الناحية الموضوعية وهي المهمة.

ومن جهات أخرى أبدي ما يلي:

1- مسودة هذا الكتاب تقع في 161 صفحة بقلم اليد، وهي خطوط مختلفة، ولا أعرف منه صفحة واحدة بقلمكم حسب المعتاد، إلا أن يكون اختلف خطكم، أو اختلط علي، أم أنه عُهد بكتب سيد قطب رحمه الله لعدد من الطلاب فاستخرج كل طالب ما بدا له تحت إشرافكم، أو بإملائكم. لهذا فلا أتحقق من نسبته إليكم إلا ما كتبته على طرته أنه من تأليفكم، وهذا عندي كاف في التوثيق بالنسبة لشخصكم الكريم.

2- مع اختلاف الخطوط إلا أن الكتاب من أوله إلى أخره يجري على وتيرة واحدة وهي: أنه بنفس متوترة وتهيج مستمر، ووثبة تضغط على النص حتى يتولد منه الأخطاء الكبار، وتجعل محل الاحتمال ومشتبه الكلام محل قطع لا يقبل الجدال…وهذا نكث لمنهج النقد: الحيدة العلمية .

3- من حيث الصيغة إذا كان قارنًا بينه وبين أسلوب سيد رحمه الله، فهو في نزول، سيد قد سَمَا، وإن اعتبرناه من جانبكم الكريم فهو أسلوب "إعدادي" لا يناسب إبرازه من طالب علم حاز على العالمية العالية، لا بد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي، والقدرة على البلاغة والبيان، وحسن العرض، وإلا فليكسر القلم.

4- لقد طغى أسلوب التهيج والفزع على المنهج العلمي النقدي…. ولهذا افتقد الرد أدب الحوار.

5- في الكتاب من أوله إلى آخره تهجم وضيق عطن وتشنج في العبارات فلماذا هذا…؟

6- هذا الكتاب ينشط الحزبية الجديدة التي أنشئت في نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحريم تارة، والنقض تارة وأن هذا بدعة وذاك مبتدع، وهذا ضلال وذاك ضال.. ولا بينة كافية للإثبات، وولدت غرور التدين والاستعلاء حتى كأنما الواحد عند فعلته هذه يلقي حملاً عن ظهره قد استراح من عناء حمله، وأنه يأخذ بحجز الأمة عن الهاوية، وأنه في اعتبار الآخرين قد حلق في الورع والغيرة على حرمات الشرع المطهر، وهذا من غير تحقيق هو في الحقيقة هدم، وإن اعتبر بناء عالي الشرفات، فهو إلى التساقط، ثم التبرد في أدراج الرياح العاتية .

هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب فآل غـيـر مـمـتـع، هذا ما بدا إلي حسب رغبتكم، وأعتذر عن تأخر الجواب، لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولها الناس، لكن هول ما ذكرتم دفعني إلى قراءات متعددة في عامة كتبه، فوجدت في كتبه خيرًا كثيرًا وإيمانًا مشرفًا وحقًا أبلج، وتشريحًا فاضحًا لمخططات العداء للإسلام، على عثرات في سياقاته واسترسال بعبرات ليته لم يفه بها، وكثير منها ينقضها قوله الحق في مكان أخر والكمال عزيز، والرجل كان أديبًا نقادة، ثم اتجه إلى خدمة الإسلام من خلال القرآن العظيم والسنة المشرفة، والسيرة النبوية العطرة، فكان ما كان من مواقف في قضايا عصره، وأصر على موقفه في سبيل الله تعالى، وكشف عن سالفته، وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار وقال كلمته الإيمانية المشهورة، إن أصبعًا أرفعه للشهادة لن أكتب به كلمة تضارها... أو كلمة نحو ذلك، فالواجب على الجميع … الدعاء له بالمغفرة … والاستفادة من علمه، وبيان ما تحققنا خطأه فيه، وأن خطأه لا يوجب حرماننا من علمه ولا هجر كتبه.. اعتبر رعاك الله حاله بحال أسلاف مضوا أمثال أبي إسماعيل الهروي والجيلاني كيف دافع عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية مع ما لديهما من الطوا م لأن الأصل في مسلكهما نصرة الإسلام والسنة، وانظر منازل السائرين للهروي رحمه الله تعالى، ترى عجائب لا يمكن قبولها ومع ذلك فابن القيم رحمه الله يعتذر عنه أشد الاعتذار ولا يجرمه فيها، وذلك في شرحه مدارج السالكين، وقد بسطت في كتاب "تصنيف الناس بين الظن واليقين" ما تيسر لي من قواعد ضابطة في ذلك .

وفي الختام فأني أنصح فضيلة الأخ في الله بالعدول عن طبع هذا الكتاب "أضواء إسلامية" وأنه لا يجوز نشره ولا طبعه لما فيه من التحامل الشديد والتدريب القوي لشباب الأمة على الوقيعة في العلماء، وتشذيبهم، والحط من أقدارهم والانصراف عن فضائلهم..

واسمح لي بارك الله فيك إن كنت قسوت في العبارة، فإنه بسبب ما رأيته من تحاملكم الشديد وشفقتي عليكم ورغبتكم الملحة بمعرفة ما لدي نحوه… جرى القلم بما تقدم سدد الله خطى الجميع..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــــــــــــــــــــــ
للفائدة الصورة الموضوعة هي صورة لكتاب من أقوى الكتب المختصرة التي هي عمدة للرد على المداخلة وتجاوزهم وعدم إنصافهم.
الفائدة منقولة في الجملة وترتيب أحداثها ونسج كلماتها وجمع ما ورد من غير ما مصدر هو جهدي المقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والحمد لله في الأولى والآخرة.
أبو صهيب الحنبلي.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

فتح الخبير في مختصر قواعد التكفير



مختصر في قواعد التكفير.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد وآله وصحبه وسلم, ثم أما بعد:
فهذا مختصر لقواعد التكفير وهو مقتبس من شرحي على نواقض الإسلام نوضح فيه ما قواعد التكفير عند أهل السنة خلافا للمرجئة والخوارج – بإذن الله – مع الاختصار وهو في نقاط:
1-    أن الكفر لغة: يطلق على الستر والتغطية, وشرعا: هو ضد الإيمان إِلا أَن الكفر في الشرع, كفران: إِذ يَرِدُ الكفر في النصوص مرادا به أَحيانا الكفر المخرج عن الملة، وأَحيانا يُرادُ به الكفر غير المخرج عن الملة.
2-     أَن للكفر شُعَبا كما أَن للإِيمان شُعَبا, منها: ما يوجب الكفر الأكبر، ومنها ما هي من خصال الكفَّار, قال شيخ الإسلام: [ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته ]([1]), وقال ابن القيم: [ وكذلك الكفر ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر والحياء شعبة من الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان ]([2])
3-             أن الكفر من حيث ما ينقل عن الملة وما لا ينقل عنه, نوعان:
a.  كفر أَكبر مخرج من الملة، ويسمى الكفر الإعتقادي: وهو ما يناقض الإِيمان ويُبْطِل الإِسلام، ويوجب الخلود في النار، ويكون بالاعتقاد والقول والفعل والترك، وينحصر في خمسة أَنواع:
                 i.   كفر التكذيب: هو اعتقاد كذب الرسل، أَو ادعاء أَن الرسول جاء بخلاف الحق، أَو مَن ادعى أَن الله حرم شيئا أَو أَحلَهُ مع علمه أَن ذلك خلاف أَمر الله ونهيه.
                ii.   كفر الإِباء والاستكبار مع التصديق: وذلك بأن يقر أَنَّ ما جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم - حق من رَبِّه، لكنه يرفض اتباعه أَشرا وبطرا واحتقارا للحق وأَهله؛ ككفر إِبليس فإِنَه لم يجحد أَمر الله ولم ينكره، ولكن قابله بالإِباء والاستكبار.
               iii.  كفر الإِعراض: بأَن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه، ولا يكذبه، ولا يواليه، ولا يعاديه، ولا يصغي إِليه البتة، ويترك الحق لا يتعلَمه ولا يعمل به، ويهرب من الأَماكن التي يذكر فيها الحق؛ فهو كافر كفر إِعراض.
               iv.   كفر النفاق: وهو إِظهار متابعة ما جاء به الرسول مع رفضه وجحده بالقلب؛ فهو مظهر للإِيمان به مبطن للكفر.
                v.   كفر الشك: بأَن لا يجزم بصدق النَّبي ولا كذبه؛ بل يشك في أَمره، ويتردد في اتباعه، إِذ المطلوب هو اليقين بأَن ما جاء به الرسول من رَبِّه حق لا مرية فيه، فمن تردد في اتباعه لما جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم - أَو جوَّز أَن يكون الحق خلافه؛ فقد كَفر كُفر شكّ وظن.
وهذه الأَنواع من الكفر، موجبةٌ للخلود في النَّار، ومحبطة لجميع الأَعمال، إِذا مات صاحبها عليها، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ}([3]) وقال: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}([4])
b. كفر أَصغر غير مخرج من الملة: أَطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأَنَها من خصال الكفر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب، وهو مقتض لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار، ومن الأَمثلة على ذلك: قتال المسلم، والحلف بغير الله تعالى، والطعن في النسب، والنياحة على الميت، وقول المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر. . إِلى غير ذلك، قال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}([5]) ([6])
3.  أن التكفير حق خالص لله – تعالى – لا يعرف إلا بنص أو إجماع, قال شيخ الإسلام: [ وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر, قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية, فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ]([7]) وفي الحديث: (( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما )) قال ابن عبد البر: [ وفائدة هذا الحديث النهي عن تكفير المؤمن وتفسيقه قال الله عز و جل {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ}([8]) فقال جماعة من المفسرين في هذه الآية هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق. وممن قال بذلك عكرمة والحسن وقتادة, وهو معنى قول مجاهد لأنه قال: هو الرجل يدعى بالكفر وهو مسلم ]([9])
4. وعلى ذلك فلا يجوز التكفير على سبيل المقابلة والعقاب, قال شيخ الإسلام: [ فلهذا كان أهل العلم و السنة لا يكفرون من خالفهم و إن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و تزني بأهله لأن الكذب و الزنا حرام لحق الله تعالى و كذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله و رسوله ]([10])
5. أنه كما لا يجوز التكفير بغير حق كذلك لا يجوز إدخال كافر دائرة الإسلام بغير حق, وذلك راجع إلى كونه حقا خالصا لله جل في علاه – كما تقدم وحق الله لا يجوز التهاون فيه, وفي قوله: (( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما )) فيه دلالة على أن التكفير بحق مشروع ولا يدخل في المنهي عنه, وكذلك في قوله تعالى: {قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }([11]) فيه تكفير الله تعالى لهؤلاء القوم الذين استهزئوا, وكذلك ما ثبت من تكفير الصحابة من بعد النبي – صلى الله عليه وسلم – كما كان في حرب الردة المشهورة, وكذلك تكفير الشافعي – رحمه الله – للهالك حفص الفرد وكان من أصحاب ضرار بن عمرو, فقال له: كفرت بالله العظيم([12]) بل إن الفقهاء قد أفردوا بابا لأحكام الردة خاصة, وما أحسن قول الجويني عندما سئل عن الخوارج فقال: تكفير المسلم وإدخال كافر الإسلام عظيم.
6. أنه كما الإيمان درجات فكذلك الكفر درجات وإن اشتركا في أصل الكفر. ومن ذلك: أن المنافقين في الدرك الأسفل وهم أشد كفرا, قال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا}([13]), ومنه قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ}([14]), ومنه أيضا قوله:{الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا }([15]) قال ابن كثير: [ أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد ]([16]), ويقول شيخ الإسلام: [ وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما اخبر بزيادة الإيمان بقوله: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ}, وتارك الصلاة وغيرها من الأركان أو مرتكبي الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ }]([17])
7. حتمية التفريق بين المسائل المكفرة الظاهرة وبين المسائل المحتملة الكفر, وذلك أن من المسائل ما يكون ظاهرا لا احتمال فيه, وقد يكون محتملا لأوجه, فإذا كان من المسائل المكفرة غير المحتملة لم يحتج لاستفسار على القصد, وإذا كان محتملا لأوجه احتيج لمعرفة مراده ولا يحكم بالكفر ابتداء, ولذلك قال شيخ الإسلام في معرض رده على قول إنه لا يكفر إلا الساب: [ وقول القائل: أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل ]([18]), ومنه قول الشافعي عند ذكر حديث حاطب بن أبي بلتعة: [في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب ]([19])
8. عدم التلازم بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, ومعنى ذلك أنه لا يلزم من إيقاع الكفر على أحد أن يكون كافرا في الآخرة, وذلك لأن الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة ]([20])
9. أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين: قال شيخ الإسلام: [وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه  ]([21])
10.  أن عدم قصد القول أو الفعل ((مانعا)) من التكفير وهو ما يسمى بالخطأ سواء كان في المسائل العلمية أو العملية, ومن ذلك قوله تعالى: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}([22]), ومنه حديث الرجل الذي فقد دابته في أرض فلاة فلما وجدها قال: (( اللهم أنت عبدي وأنا ربك ))([23]) قال شيخ الإسلام: [ وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية ]([24])
11.  أنه لا اعتبار لعدم قصد الكفر, وذلك أن الكفر لا يستلزم قصد الكفر كما لا يستلزم كفر الباطن – كما تقدم قريبا – وإلا للزم القائل بهذا ألا يرى إبليس كافراً إذ ما قصد الكفر إنما أبى واستكبر, بل حتى اليهود والنصارى وسائر المشركين يظنون أنهم على الحق, ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }([25]), فكفرهم دون اعتبار قصد اللعب والخوض المجرد عن قصد الكفر, قال الشوكاني في تفسير الآية: [ثم قال : { لاَ تَعْتَذِرُواْ } نهياً لهم عن الاشتغال بالاعتذارات الباطنة ، فإن ذلك غير مقبول منهم ]([26]), ويقول شيخ الإسلام تقريرا لهذه القاعدة: [ وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفْر كَفَرَ بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله ]([27])
12.  ضرورة التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية, فأما الأُولَى فحدُّها: التي لا تخفى على سواد المسلمين عامتهم وخاصتهم ومُثِّل لها بوجوب الصلاة, وأما الخفية فهي التي تخفى على أكثر الناس مع عدم التمكن من تعلمها لا فرق بين الأصول والفروع, قال الشافعي: فقال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قال ومثل ماذا. قلت: مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثر نص سنة وإن كانت في شيء سنة فإنما هي من أخبار الخاصة ولا أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا]اهـــ([28]), وقال شيخ الإسلام في معرِض ذكره فضل أهل الحديث ومقارنتهم بأهل الكلام والبدع: [ وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك, ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام ]([29])
13.  أن الخلاف – في مسألة ما - مانع من تكفير المعين, وهذا يشبه القاعدة التي ذكرناها سابقاً وهو لا تكفير باحتمال, كما تشبه قاعدة العذر بالخطأ والتأويل, إلا أن وجه استقلال القاعدة في نظر الحاكم ذاته لا في مجرد الفعل مما يضفي الاحتمالية من جهة أخرى, قال القسطلاني عند شرح حديث (( إلا أن تروا كفرا بواحا )) قال: [ (كفرًا بواحًا) بفتح الموحدة والواو والحاء المهملة ظاهرًا يجهر ويصرح به (عندكم من الله فيه برهان) نص من قرآن أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل]([30]), ولا يعني ذلك أنه يلزم من تكفير أحد أن يجتمع الناس على تكفيره وإلا لما كفر أحد قط وإنما ذلك يرجع لكون الكفر لا يكون إلا بنص أو إجماع صحيح كما تقدم فما اختلف الناس في كونه كفرا أم لا فهو مانع من التعيين إلا إذا باح الوالج في الكفر بكفره حتى لم يعد مشتبها ولا يلزم قصد الكفر بل المقصود دفع الاشتباه والتأويل كما تقدم.
14.  لابد من انتفاء الموانع وثبوت الشروط عند التكفير: وذلك أن الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أنَّ موانع التكفير أربعة: ((الجهل، والخطأ، والتأويل أو الشبهة، والإكراه))، فمن وقع في كفرٍ عملاً أو قولاً ثم أقيمت عليه الحجة وبُيِّن له أنَّ هذا كفرٌ يخُرج من الملة فأصَرَّ على فعله طائعاً غير مُكْرَهٍ ، متعمّداً غير مخطىءٍ ولا متأوّلٍ فإنَّه يكفر ولو كان الدافع لذلك الشهوة أو أيّ غرضٍ دنيويٍّ]([31])
15.  ضابط العذر بالجهل في المسائل الظاهرة والخفية سواء في المسائل العلمية أو العملية: -
a. أن يكون عليه غالب الناس. قال السيوطي: ((كل من جهل شيئاً مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام , أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك))([32]) , وذكره ابن قدامة - أيضاً - وقال: ((ولا أعلم في هذا خلافاً))([33])
b. ألا يكون مفرطاً في طلبه , قال ابن اللحام الحنبلي: ((جاهل الحكم إنما يعذر إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم أما إذا قصَّر أو فرَّط فلا يعذر بجهله))([34])
c. أن من قصر عن هذين الشرطين كان كافراً كفرَ إعراض , قال ابن القيم: ((وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة))([35])
16.  أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الترك كما أن الإيمان يكون بالقول والفعل والاعتقاد (ويدخل الأمر بالنهي في العبادة فهو من جملة الأوامر وعلى ذلك يصح أن يقال والترك), وهذه القاعدة تتفرع على القاعدة السابقة: أن الكفر أصول وشعب, ومعنى ذلك: أن الكفر كما يكون بالقول كذلك بالفعل ويكون أيضا بالاعتقاد وكذا بالترك ولا يشترط الجمع بينهما خلافا للمرجئة الذين يجعلون الكفر لا يكون إلا بالاستحلال, ومن استقرأ كلام السلف وجد ذلك مجمعا عليه, قال القاضي أبو يعلى في المعتمد : من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله فإن قال : [ و لم أستحل ذلك ] لم يقبل منه ظاهر الحكم رواية واحدة و كان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر]([36]) وسئلت اللجنة الدائمة عن أحكام الردة القولية والفعلية فقالت: [ الردة هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول، والفعل، والاعتقاد، والشك،.]([37]), وفي ردها على استفتاء مستفتٍ عن كتاب (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) فكان ضمن كلامها: [ وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب ، والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط : من حرمة عرض المسلم ، وحرمة دينه وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه .وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك . كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة ]([38]), وقد وقع على هاتين الفتوتين الشيوخ: عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //.([39])
والحمد لله في الأولى والآخرة.

([1])اقتضاء الصراط (ص: 70)
([2])الصلاة وحكم تاركها (ص: 70)
([3]) سورة البينة (آية 6)
([4]) سورة الزمر (آية 60).
([5])سورة الحجرات (آية 9).
([6]) مدارج السالكين (1/337), والنهاية في غريب الأثر( 4/340), وأعلام السنة المنشورة (صـ225ــــــ), والوجيز في عقيدة السلف (ص: 102 وما بعدها) , وأصول الإيمان في الكتاب والسنة (1\ 84 وما بعدها).
([7]) مجموع الفتاوى (35/165).
([8])[الحجرات: 11] 
([9]) الاستذكار (8/ 549)
([10])الرد على البكري (2/ 492)
([11])[التوبة: 66]
([12]) الفتاوى الكبرى (9/25).
([13])[النساء: 145]
([14])[التوبة: 37]
([15])[التوبة: 97]
([16])تفسير ابن كثير (4/ 201)
([17])مجموع الفتاوى (7/ 472)
([18])الصارم المسلول (ص: 516)
([19])الأم (4/ 264)
([20])مجموع الفتاوى (7/ 210)
([21])مجموع الفتاوى (12/ 487وما بعدها)
([22])[الأحزاب: 5]
([23]) أصله في الصحيحين: أخرجه البخاري (5/2325 ، رقم 5950) ، ومسلم (4/2105 ، رقم 2747) .
([24])مجموع الفتاوى (3/ 229)
([25])[التوبة: 65، 66]
([26])فتح القدير (3/ 278)
([27])الصارم المسلول (ص: 184)
([28])الرسالة (ص: 357)
([29])مجموع الفتاوى (4/ 54)
([30])إرشاد الساري (10/ 170)
([31])الاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد (ص: 11), وهو متناثر في كتب شيخ الإسلام خصوصا وكتب السلف عموما في غير ما موضع.
([32])الأشباه والنظائر (صـ200ــ)
([33])المغني لابن قدامة (2/ 442)
([34])القواعد والفوائد الأصولية (صـ58ــ)
([35])مدارج السالكين (1/ 338).
([36])الصارم المسلول (ص: 513)
([37])فتاوى اللجنة الدائمة ط الدويش. (3/ 36)
([38])الفتاوى والبيانات التي صدرت من اللجنة الدائمة في التحذير من ظاهرة الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه (ص: 8)
([39]) انظر المصدر السابق والذي قبله.